![]() |
ما حكم السفر إلى البلدان التي تستخدم الماسح الضوئي للرُّكَّاب في مطاراتها ؟
عنوان الفتوى : الماسح الضوئي بالمطارات . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفى على فضيلتكم أنه قد تم تزويد بعض المطارات الدولية بأجهزة الماسح الضوئي , القادر على تصوير الجسم بالكامل وكشف العورات و التفاصيل الدقيقة لأجساد المسافرين . بارك الله فيكم , نود معرفة حكم السفر إلى البلدان التي تستخدم هذا النوع من الأجهزة بشكل إجباري في مطاراتها, سواء لدواعي ضرورية كالاستشفاء و حاجيات المسلمين المقيمين بهذه الدول أو قصد السياحة . وجزاكم الله خير الجزاء . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا تضمّن ذلك كشف العورات فلا يجوز السفر لتلك الدول . وإن كان السفر مِن أجل العلاج ففي غيرها ما خير منها . وإن كان للسياحة فلا يجوز السفر مِن أجل السياحة في بلاد الكافرين . قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : السفر إلى بلاد الشرك مِن أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك كُلّه لا يجوز ، لِمَا فيه من الخطر العظيم والمخالفة لِسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك , فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر , وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة , وفيها قِلّة المنكرات فإنه خير له وأسْلَم وأحْفظ لِدِينه . اهـ . وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : لا يجوز السفر إلى بلد الكفر إلاِّ لمصلحة دينية أو دنيوية بشروط: أولاً : أن يكون الإنسان عنده عِلم يَدْفع به الشبهات ؛ لأنه هناك سوف يَعرضون عليه أشياء ويُشَكِّكُوه في دِينه . الثاني : أن يكون عنده دِين يمنعه من الشهوات ؛ لأن هناك خمور ودعارة وكل ما تتصور مِن الشر ، فإنك تجده هناك ، والعياذ بالله . الثالث : المصلحة أو الحاجة . فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس ، وأما إذا اختل شرط واحد منها فلا أرى جواز السفر إلى تلك البلاد . اهـ . وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام سواء كانت نصرانية أو لا دينية ؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك ؟ فأجاب وفقه الله : السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ، ومخالطة للكفار ، وإقامة بين أظهرهم لكن إذا دَعَت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لِعلاج مَرض لا يتوفر إلاّ ببلادهم ، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين ، أو السفر لِتجارة ، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر مِن أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام ، والتمكن مِن إقامة الدِّين في بلادهم ، وأن يكون ذلك بِقَدْر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين . أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك ، ولا يَعود عليه منه مصلحة تُعَادِل أو تَرْجح على ما فيه مِن مَضَرّة وخَطَر على الدين والعقيدة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى