![]() |
هل يجوز للمطلقة التي خرجت من عدتها الحديث مع طليقها بالهاتف أو عن طريق رسائل الجوال؟
السؤال السلام عليكم هل يجوز للمطلقة التي خرجت من عدتها الحديث مع طليقها بالهاتف مباشرة أو عن طريق رسائل الجوال؟ للسؤال عن شيء أو طلب شيء من طليقها أو تنبيهه على شيء أو إخباره بشيء قد حصل عندما كانت زوجته ولم تخبره حينها أو شيء عرفته بعد الطلاق وأرادت إخباره بذلك سواء كان فيه مصلحة له أو لم يكن هناك مصلحة فقط لإخباره أو أن تتحمد له بالسلامة إذا أصابه مكروه أو أن تطلب منه شي من أغراضها التي ما زالت موجودة في بيت طليقها أو تتناقش معه على شيء قد حصل في السابق عندما كانت زوجته دون أن يكون هناك ضحك أو كلام خارج هذه الأشياء سواء بالهاتف مباشرة أو عن طرق رسائل الجوال http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز إذا وُجِدت الحاجة ، وأُمِنَت الفتنة ، إلاّ أنها لا تسترسل معه في الكلام والمراسلات . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى