![]() |
هل يجوز دفْع كفارة اليمين للكافر ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ سائل يسأل عن حكم دفع كفارة اليمين إلى الكافر ؟ هل يجوز ذلك ؟ أو كفارة اليمين تكون فقط على المساكين من المسلمين ؟ وبارك الله فيكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . الكافر لا يُعطَى مِن الكَفَّارات . وقد نصّ العلماء على أن الكَفّارات إنما تُدفَع لفقراء المسلمين . قال الخرقي : وَيُعْطِي مِنْ أَقَارِبِهِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ . قال ابن قدامة : وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، وَلأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقُّ مَالٍ يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَجَرَى مَجْرَى الزَّكَاةِ ، فِيمَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ ، وَمَنْ لا يَدْفَعُ إلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ . فَصْلٌ : وَكُلُّ مَنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ مِنْ الْغَنِيِّ وَالْكَافِرِ ، وَالرَّقِيقِ يُمْنَعُ أَخْذَ الْكَفَّارَةِ . وقال أيضا : وَلا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ ، إلاَّ لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا . اهـ . وقال القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) : نَصّ الله تعالى على العَشرة ، فلا يجوز العدول عنهم . وأيضا فإن فيه إحياء جماعة مِن المسلمين وكِفَايتهم يومًا واحِدا ، فيتَفَرّغون فيه لِعِبادة الله تبارك وتعالى ولِدُعائه ، فيُغفَر للمُكَفِّر بسبب ذلك . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : ولا يُعْطَى الكافر . والدليل على أن الكافر لا يُعْطَى مِن الكفارة القياس على الزكاة ، فإن الكافر لا يُعْطَى مِن الزكاة إلاَّ إذا كان مؤلَّفًا ، ولذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة ، وقالوا : إن الكُفّار ليسوا أهلاً ، والمسألة فيها شيء مِن التأمل . اهـ . وسُئل شيخنا الجبرين : هل يَصِح أن يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر أم لا ؟ فأجاب : لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر ، ولا مِن زكاة المال ، ولا مِن صدقات التبرع ، فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام ، فهو عدو للمسلمين ، فلا حق له في صدقاتهم وأموالهم ، بل يصرفونها للمسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) . ولا يجوز أن يُعْطَى الكافر منِ الزكاة الواجبة إلاّ مَن كان مِن المؤلَّفَة قُلوبهم . قال ابن المنذر : أجمع كل مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم أن الذِّمي لا يُعطَى مِن زكاة الأموال شيئا .اهـ . وأما سائر الصدقات والهدايا إلى الكفار ، ففيها تفصيل . وسبق : هل تجوز الصدقة على الكافر ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2112 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 10:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى