![]() |
ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه؟
السؤال السلام عليكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) . س: ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه ؟ وما كفارة ذلك ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا لم يكن ذلك بسبب تسخّط أقدار الله ، فهو إضاعة مال ، وقد نُهينا عن إضاعة المال . وأما إذا كان بسبب تسخّط أقدار الله فهو مُحرّم . قال شيخنا العثيمين رحمه الله في ذِكر أنواع التسخُّط : النوع الثالث : أن يكون بالجوارح كَلَطْم الخدود ، وشق الجيوب ، ونتف الشعور وما أشبه ذلك ، وكل هذا حرام مُنَافٍ للصبر الواجب . وقال رحمه الله : إن اقترن بالْحُزن شيء مِن الْمُحَرَّم ؛ كَلَطْم الخدود ، وشَقّ الجيوب ، ونَتْف الشعور صار من هذه الناحية حراما ؛ لأنه اقترن بِفِعْل مُحْرَّم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى