منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10175)

راجية العفو 21-10-2012 10:45 PM

ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه؟
 

السؤال
السلام عليكم
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) .
س: ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه ؟ وما كفارة ذلك ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم يكن ذلك بسبب تسخّط أقدار الله ، فهو إضاعة مال ، وقد نُهينا عن إضاعة المال .

وأما إذا كان بسبب تسخّط أقدار الله فهو مُحرّم .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله في ذِكر أنواع التسخُّط :
النوع الثالث : أن يكون بالجوارح كَلَطْم الخدود ، وشق الجيوب ، ونتف الشعور وما أشبه ذلك ، وكل هذا حرام مُنَافٍ للصبر الواجب .
وقال رحمه الله : إن اقترن بالْحُزن شيء مِن الْمُحَرَّم ؛ كَلَطْم الخدود ، وشَقّ الجيوب ، ونَتْف الشعور صار من هذه الناحية حراما ؛ لأنه اقترن بِفِعْل مُحْرَّم .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 10:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى