![]() |
هل يجوز الاستنجاء بالماء المتغير بطاهر؟
السؤال السلام عليكم س : هل يجوز الاستنجاء بالماء المتغير بطاهر ؟ كالماء المختلط بالصابون وهل يجوز الاستنجاء بالخل أو بماء الورد ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن تغيّر اسم الماء ووصفه فلا يجوز التطهّر به ؛ لأنه لا يكون ماء ، وإنما يأخذ اسم ما يتغيّر به . قال ابن قدامة : فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالْخَلّ والدّهن والمَرق واللبن فلا خلاف بين أهل العِلْم - فيما نعلم - أنه لا يجوز وضوء ولا غُسْل ؛ لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وهذا لا يَقع عليه اسم الماء . ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة ، وهو على ثلاثة أضْرب : أحدها : ما لا تحصل به الطهارة ، رواية واحدة ، وهو على ثلاث أنواع : أحدها : ما اعتُصِر مِن الطاهرات ، كَمَاء الوَرد وماء القُرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قُطِعت رَطبة . الثاني : ما خالطه طاهر فَغَيّر اسمه وغَلَب على أجزائه حتى صار صِبغا أو حِبرا أو خَلاًّ أو مَرَقا ونحو ذلك . الثالث : ما طُبِخ فيه طاهر فتغير به ، كَمَاء الباقلا المَغلي . فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغُسل لا نعلم فيه خلافا إلاَّ ما حُكِي عن ابن أبي ليلى والأصم ... ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي ، وسائر مَن بَلَغنا قوله مِن أهل العلم على خلافهم . قال أبو بكر بن المنذر : أجمع كُلّ مَن نَحفظ قوله مِن أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ، ولا تجوز الطهارة إلاَّ بِمَاء مُطْلَق يَقع عليه اسم الماء ، ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء ، وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه . الضرب الثاني : ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فَغَيّر إحدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه - كَمَاء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران . واخْتَلَف أهل العلم في الوضوء به ، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في ذلك ؛ فَرُوي عنه : لا تحصل الطهارة به ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق . قال القاضي أبو يعلى : وهي أصح ، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف . الضرب الثالث : مِن المُضَاف ما يجوز الوضوء به . اهـ . وقال النووي : رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلاّ بالماء المطلق ، هو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال جماهير السلف والخلف مِن الصحابة فمن بعدهم . اهـ . وقال القرطبي في تفسيره : أجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء مِن الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء ، وقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) يَرُدّه . والحديث الذي فيه ذِكْر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود ، وليس بِثَابِت . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 11:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى