![]() |
تسبب فى قتل أحد الأشخاص فى حادث ودفع الدية فهل يلزمه الصوم أيضًا؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال لفضيلة الشيخ جزاك الله خير أحد أقربائي صار له حادث وتوفي الشخص اللي معه وتم تسديد الدية كاملة هل عليه صيام أيضا ؟ وإذا لم يقدر لظروفه الصحية هل يجوز أن يصوم عنه أهله ؟؟ بانتظار الإجابة وجزاكم الله خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كان عليه نسبة من الخطأ في الحادث فعليه الكفارة ، وهي : عِتْق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين . فإن كان لا يستطيع الصيام ، فيبقى الصيام في ذمته . فقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عن مُتسَبِّب في حادث ، وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ 25% فأجاب علماؤنا : إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : صيام الكفارة إن تَيَسَّر العتق أُخْرِج ولو مِن مَالِه بعد وفاته ، فإن لم يتيسر وتُوفّي قبل الصيام فإن تَبَرَّع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : " مَن مات وعليه صيام صام عنه وَلِـيّه " متفق على صحته . اهـ . ويَرى شيخنا العثيمين رحمه الله أن الصوم يسقط عنه في حال العجز ، حيث قال : فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ، ومِن القواعد المقررة عند أهل العلم : أنه لا وَاجِب مع الْعَجْز . وإنما قلنا إنه إذا كان عاجزا عن الصوم فلا شيء عليه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر هذه المرتبة في كفارة القتل ، وإنما ذكر مرتبتين فقط هما : عِتق رَقبة ، أو صيام شهرين متتابعين . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى