![]() |
ما صحة الحديث: (من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة) ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله من فضلك ما صحة الحديث: (من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة) وجزاك الله خيرا ً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله ورَعَاك . الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في " الأدب المفرد " والترمذي ، وصححه الألباني والأرنؤوط . وروى البخاري من طريق حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ . قَالَ حَسَّانُ : فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً . وروى مسلم من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا . قال أبو عبيد القاسم بن سلام في " غريب الحديث " : المِنحة عند العرب على معنيين : أحدهما : أن يُعْطِي الرَّجل صاحبه المال هِبة أو صِلة ، فيكون له . وأما المِنحة الأخرى : فإن للعرب أربعة أسماء تضعها في موضع العارية فينتفع بها المدفوعة إليه . والأصل في هذا كُلّه لِرَبّها يَرْجِع إليه ، وهي المَنِيحَة والعرية والإفقار والإخبال ، وكلها في الحديث إلا الإخبال ; فأما المِنْحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها وهذا تأويل الحديث . وأما العرية فالرجل يعري الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك هذه العريّة التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يُصرم . وأما الإفقار فأن يعطي الرجلُ الرجلَ دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه . وأما الإخبال فإن الرجل منهم كان يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها فيَجْتَزّ وبرها وينتفع بها ثم يردها . اهـ . وقال النووي : والمنيحة : هي العطية ، وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما . وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَح أم أيمن عذاقا ، أي نخيلا . ثم قد تكون المنيحة عَطية للرقبة بمنافعها ، وهي الْهِبة ، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مُدّة ، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويَرُدّها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه . اهـ . وقال ابن حجر : و " هَدى " بفتح الهاء وتشديد المهملة . والزُّقَاق بِضَم الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف معروف . والمراد : مَن دَلّ الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله . وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان : ويُسْمِع الأصم ويَهدي الأعمى ويَدُلّ الْمُسْتَدِلّ على حاجته . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى