منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما حكم صلاة مَن يرفع قدمه عن الأرض أثناء السجود ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10336)

راجية العفو 24-10-2012 02:12 PM

ما حكم صلاة مَن يرفع قدمه عن الأرض أثناء السجود ؟
 

السؤال
أحيانا بعض المصلين أمامي عندما يسجد أحدهم يرفع قدمه عن الأرض ويكون قد سجد على 6 أعضاء وأحيانا بعضهم يرفع قدميه الاثنتين طيلة السجدة ما حكم صلاته وماذا علي أن أقوم به لتنبيهه ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
يكون قد أساء بِفعله ، فإن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ . رواه البخاري ومسلم .

روى ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ؛ عَلَى الْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ .

قال ابن قدامة : لَوْ سَجَدَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَلا يَخْلُو مِنْ إصَابَةِ بَعْضِ أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ الأَرْضَ ، فَيَكُونَ سَاجِدًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ تَارِكًا لِلأَفْضَلِ الأَحْسَنِ . اهـ .

وبعض العلماء يَحكُم بِبُطلان صلاته إذا رفع قديمه طيلة سجوده .

قال ابن رُشد : اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " أُمِرْت أن أسجد على سبعة أعضاء" واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء : هل تبطل صلاته أم لا ؟
فقال قوم : لا تبطل صلاته ؛ لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط .
وقال قوم : تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت ...

وقال ابن رجب : ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل ، واختلفوا في الواجب من ذلك :
فقالت طائفة : يجب السجود على جميعها ، وهو أحد القولين للشافعي ، ورجّحه كثير مِن أصحابه ، والصحيح المشهور عن أحمد ، وعليه أصحابه ، وأكثرهم لم يَحْك عنه فيه خلافا ، وهو قول مالك وإسحاق وزفر ، وحُكي عن طاوس .
ويدل على هذا القول : هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها ، والأمر للوجوب .
وقالت طائفة : إنما يجب بالجبهة فقط ، ولا يجب بغيرها ، وهو القول الثاني للشافعي ، وحُكي رواية عن أحمد ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه .
والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض : أنه ناقص الصلاة ، وتَوَقَّف في الإعادة على مَن صَلى وسَجد وقد رَفع إحدى رِجليه .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 06:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى