منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يجوز للرجُل أن يُهدي لزوجته خاتما وينقش عليه ذكرى معيّنة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10356)

راجية العفو 24-10-2012 09:06 PM

هل يجوز للرجُل أن يُهدي لزوجته خاتما وينقش عليه ذكرى معيّنة ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ زوجي يريد إهدائي خاتم ذهب ويكتب عليه عبارة معينة كذكرى بيننا دون أن يعلم أحد بأمره ولا يريدني أن أشيله من يدي فلما قلت له الدبل لا تجوز وفيها تشبه قال ليس دبلة وأيضا لن نضعه في الخنصر بل سنخالفهم ونضعه في البنصر فهل في ذلك شيء وهل هو تشبه بالرجال حيث جرت العادة أن الرجال هم من يلبسون الخاتم في البنصر وإذا كان كذلك فكيف أجيبه وأختار البدائل
جزاكم الله كل خير


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان خاتم ذهب ، فلا بأس به للمرأة ، ولا يُعتبر مِن دبلة ، ولو كُتِب عليه عبارة أو غيرها طالما أنه مِن زوج لِزوجته ، ما لم يرتبط بمناسبة مُعينة ، أو باعتقاد مُصَاحِب .
ولا إشكال في وضعه في الخنصر أو في البنصر .

وسبق :
لبس الخاتم في السبابة
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2907

حكم لبس دبلة الخطوبة ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3138

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 12:45 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى