منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   إذا ترك الزوج أحد شروط العقد فهل يحق له المطالبة بالمهر في حال طلبت الزوجة الطلاق ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10552)

راجية العفو 30-10-2012 03:35 PM

إذا ترك الزوج أحد شروط العقد فهل يحق له المطالبة بالمهر في حال طلبت الزوجة الطلاق ؟
 

السؤال
السلام عليكم
إذا الزوجة شرطت في عقد زواجها شروط ووافق الزوج عليها وبعد فترة من الزواج قام الزوج بمخالفة أحد هذه الشروط فطلبت الزوجة الطلاق فهل يحق له استرجاع المهر وإذا رفعت أمرها للقاضي بطلب الطلاق هل يلزمها بإرجاع المهر لأنها من طلبت الطلاق أم ليس له حق في المهر لأنه خالف شرط من شروط عقد الزواج ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بحسب الشرط الذي اشترطته وخالفَه الزوج ؛ لأن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
قال ابن قدامة :
الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً :
أَحَدُهَا : مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا ، أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا ، فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ ...
القِسْم الثاني : مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا مَهْرَ لَهَا ، أَوْ أَنْ لا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ إنْ أَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَأَهَا ، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا ، أَوْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ قَسْمِ صَاحِبَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ لا يَكُونُ عِنْدَهَا فِي الْجُمُعَةِ إلاَّ لَيْلَةً ، أَوْ شَرَطَ لَهَا النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ ، أَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا .
فَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا ؛ لأَنَّهَا تُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ وَلأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ...
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يُعَلِّقَهُ عَلَى شَرْط .. . اهـ .

وبحسب الشرط الذي اشْتُرِط عليه في العقد ، ويُرْجَع في ذلك كله إلى نَظر القاضي وإلى اجتهاده ، فإن رأى أن الشرط مما يجوز أن يُفْسَخ بسببه النكاح ، فإنه يفسَخ النكاح ، ولا يلزَم الزوجة إرجاع المهر في حال الفسخ .

وهنا :
هل يجب عليّ إخبار الخاطِب بأني مريضة بالوسواس القهري ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=11993

مريضة بلين العظام فهل عليها إثم بعدم إخبار الخاطب؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9979

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



الساعة الآن 09:47 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى