![]() |
رجلٌ تعلّق قلبه بالصلاة ويحبّ أن يصلي كثيرا فهل هذا ابتداع في الدِّين ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الفاضل رعاكم الله لي سؤال أسألكم الحل الشرعي الشافي له وهو: ما قولكم في شخص يشتاق إلى الصلاة بعد أدائه للصلوات المكتوبة والمفروضة بحيث يدفعه شوقه ذاك إلى الضيق والبكاء فيبادر على الفور في صلاة ما يتيسر له من النوافل . فهل يعتبر عمله هذا بدعة محدثة ؟ وخاصة أنه يصليها في أي وقت يعتريه الشوق إلى ملاقاة ربه بالصلاة والضيق ؟! جزاكم المولى الجنة ووفقكم في الدارين..آمين يا رب العالمين http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر . لا يُعتَبر عمله هذا مِن البِدَع ؛ فقد جاء في نصوص الوحيين الحثّ على الصلاة والاستعانة بها عند الضيق . قال تعالى : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) وقال عزّ وَجَلّ : (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وعن حذيفة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبه أمْر صَلى . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر ، وكذلك قال الألباني . وجاء عن ابن عباس أنه نُعي إليه أخوه قُثم وهو في سفر فاسترجع ثم تَنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ، ثم قام وهو يقول (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) الآية . قال ابن حجر : أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن . فالاستعانة بالصلاة والفَزَع إليها ، والاشتياق إليها كل ذلك له أصل في الشرع ، وهو وارِد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة ، فلا يَكون فعلك ذلك بِدعة . وقد كان بلال رضي الله عنه كلما توضأ صلّى في أي ساعة مِن ليل أو نهار . قال عليه الصلاة والسلام لِبلال رضي الله عنه ، فإنه قال : يا بلال حدثني بأرْجَى عَمَل عَمِلته عندك في الإسلام مَنفعة ؟ فإني سمعت الليلة خَشف نعليك بين يدي في الجنة . قال بلال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتَطَهَّر طَهورا تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلاَّ صليت بذلك الطهور ما كََتَبَ الله لي أن أُصَلِّي . رواه البخاري ومسلم . قال عدي بن حاتم : ما جاءت الصلاة قطّ إلاَّ وأنا إليها بالأشواق ، ولا جاءت قطّ إلاَّ وأنا مُسْتَعِدّ . و عليك ترك صلاة النافلة في أوقات النهي الْمُضَيَّـقَة ، وهي ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس حتى ترتفع . وعند غروبها حتى تغرب . وعند الزوال ، أي : عند منتصف النهار . فهذه ثلاثة أوقات مُضيّقة لا يجوز فيها شيء مِن النوافل . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى