![]() |
هل يُعق عن الغلام بِجَمَل ؟
السؤال فضيلة الشيخ / عبدالرحمن السحيم غفر الله لكـ وأجزل أجركـ هل يعق عن الغلام بِجَمَل وهل يكفي عن الشاتين ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – عن هذه المسألة ، فقال : مذهب مالك أنها لا تُجزئ ، والجمهور على الجواز . ثم سألته : ألا يُمكن أن يُقال بالمنع سَدًّا للذريعة ، ومَنْعاً للفخر والخيلاء ؟ فأجاب : المنع له وجه قوي . وأقول : الاقتصار على السنة أولى ، والسُّنة جاءت بـ " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . قال الإمام الترمذي : والعمل في العقيقة على ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه : عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 07:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى