![]() |
هل يجب القضاء عند إنزال المني بشهوة عن استمناء أو مداعبة فى رمضان؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام و أن يجعلنا من عتقائه من النار أنا أشرف على أحد المنتديات وقد وضع أحد الإخوة موضوعاً حول مفطرات الصوم ومسائل القضاء فقام أحد الأعضاء بالرد عليه بالرد التالي : ........... اقتباس:
فما رأيكم جزاكم الله خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . دلّ الدليل على أن الصائم يمتنع من الطعام والشَّرَاب وشهوة الفَرْج ، إلاّ ما استثناه الدليل مِن نحو القُبْلَة والمباشرة لمن لم يَخشَ على نفسه . ولو سألنا مِن يقول : إن الاستمناء غير داخل في ( يَدَع شهوته ) هذا السؤال : هل إخراج المني عن طريق الاستمناء فيه إفراغ للشهوة أو لا ؟ فالجواب المتّفق عليه : نعم ، فيه إفراغ لشهوته ، فإن المستمني يشعر باللذة . إذا ، فالاستمناء داخل دخولا أوَّلِيًّا في قضاء الشهوة ، وليس بالـتَّبَع ولا بِالقياس . وفي الحديث : يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي . رواه البخاري ومسلم . فلا يَصِحّ تفسير ( شهوته ) بالجِمَاع وَحْده ؛ لأن المُسْتَمْنِي حتى يُنْزِل لم يَتْرُك شهوته . ومَنَع العلماء مِن القُبْلَة لِمن تُحرِّك منه ساكنا ، أو كان يخشى على نفسه ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصِد . ولذا قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبّل ويُبَاشِر وهو صائم ، وكان أمْلَككم لإرْبِه . رواه البخاري ومسلم . بل قد اخْتَلَف العلماء في من نَظَرَ فَأَمْنَى ؛ فقال بعض العلماء : عليه القضاء ؛ لأن إنزال المني كان باختياره ، بحيث كَرَّر النظر . وقال غيرهم : ليس عليه قضاء ؛ لأنه لم يفعل شيئا . قال البخاري : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ . بل إن مِن العلماء مَن حَكى أن خروج المَذي مُفْسِد للصوم ! إذا كان بسبب التقبيل . فضلا عن إنْزَال المني . ونَقل ابن قدامة الاتفاق على أن إنزال المني بسبب التقبيل مُفْسِد للصوم . قال ابن قدامة في " المغني " إذَا قَـبَّلَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى ، وَلا يَخْلُو الْمُقَبِّلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يُنْزِلَ ، فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ ، لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : هَشَشْتُ فَقَبَّلْت وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْت الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْت وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ : أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت مِنْ إنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْت: لا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَمَهْ ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . شَـبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الشَّهْوَةِ ، وَأَنَّ الْمَضْمَضَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نُزُولُ الْمَاءِ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا نُزُولُهُ أَفْطَرَ . إلاَّ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : هَذَا رِيحٌ ، لَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يُمْنِيَ فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إيمَاءِ الْخَبَرَيْنِ، وَلأَنَّهُ إنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ، فَأَشْبَهَ الإِنْزَالَ بِالْجِمَاعِ دُونَ الْفَرْجِ . الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ يُمْذِيَ فَيُفْطِرَ عِنْدَ إمَامِنَا وَمَالِكٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : لا يُفْطِرُ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، لأَنَّهُ خَارِجٌ لا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، أَشْبَهَ الْبَوْلَ . وَلَنَا أَنَّهُ خَارِجٌ تَخَلَّلَهُ الشَّهْوَةُ ، خَرَجَ بِالْمُبَاشَرَةِ ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ ، كَالْمَنِيِّ ، وَفَارَقَ الْبَوْلَ بِهَذَا ، وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ فِي هَذَا . إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمُقَبِّلَ إذَا كَانَ ذَا شَهْوَةٍ مُفْرِطَةٍ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَا قَبَّلَ أَنْزَلَ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْقُبْلَةُ ; لأَنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِصَوْمِهِ، فَحَرُمَتْ، كَالأَكْلِ . وَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ ، لَكِنَّهُ لا يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّهُ ذَلِكَ ، كُرِهَ لَهُ التَّقْبِيلُ ; لأَنَّهُ يُعَرِّضُ صَوْمَهُ لِلْفِطْرِ ، وَلا يَأْمَنُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ . اهـ . وقال أيضا : وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلاَّ أَنْ يُنْزِلَ ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إثَارَةِ الشَّهْوَةِ . وقال النووي : إذا استمنى مُتَعَمِّدًا بَطَل صومه ولا كفارة . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَوْ اسْتَمْنَى بِاخْتِيَارِهِ أَفْطَرَ . اهـ . وقال ابن حجر : واخْتُلِف فيما إذا بَاشَر أو قَـبَّل أو نَظر فأنْزَل أو أمْذى ؛ فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء في الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويُكَفِّر إلاَّ في الإمذاء فيقضى فقط . اهـ . وقد َجَعَل العلماء مِن مُقدّمات الجماع ، فمنعوا منها الْمُحْرِم بالحج أو بالعمرة . وجَعَلوا إنزال المني مُفسِد للحَجّ ! أو موجِب للبدَنَة ، وقَاسُوه على فساد الصيام بالإنزال ؛ فتأمَّل. قال الخرقي : فَإِنْ قَبَّلَ فَلَمْ يُنْزِلْ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : إنْ أَنْزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ . وقال : وَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ . قال ابن قدامة : وَفِي فَسَادِ حَجِّهِ بِذَلِكَ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : يَفْسُدُ . اخْتَارَهَا الْخِرَقِيِّ، وَأَبُو بَكْرٍ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ ; لأَنَّهَا عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ ، فَأَفْسَدَهَا الإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ ، كَالصِّيَامِ . وَالثَّانِيَةُ : لا يَفْسُدُ الْحَجُّ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ; لِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ لا يَجِبُ بِنَوْعِهِ الْحَدُّ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُنْزِلْ، وَلأَنَّهُ لا نَصَّ فِيهِ وَلا إجْمَاعَ وَلا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، لأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ يَجِبُ بِنَوْعِهِ الْحَدُّ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ اثْنَا عَشَرِ حُكْمًا ، وَلا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الإِنْزَالِ وَعَدَمِهِ ، وَالصِّيَامُ يُخَالِفُ الْحَجَّ فِي الْمُفْسِدَاتِ ، وَلِذَلِكَ يَفْسُدُ بِتَكْرَارِ النَّظَرِ مَعَ الإِنْزَالِ وَالْمَذْيِ وَسَائِرِ مَحْظُورَاتِهِ، وَالْحَجُّ لا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِهِ غَيْرِ الْجِمَاعِ، فَافْتَرَقَا . اهـ . فَجَعلوا إفساد الصيام بإنزال المني أصْلاً يَقِيسُون عليه غيره . وأما المسألة الثانية فَسَبق فيها : من أفطر يوما في رمضان عمدا http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1732 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى