منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما رأيكم في البنوك الإسلامية من حيث معاملاتهم بالربا كالمرابحة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1075)

راجية العفو 13-02-2010 03:26 PM

ما رأيكم في البنوك الإسلامية من حيث معاملاتهم بالربا كالمرابحة ؟
 
س2 - ما رأيكم في البنوك الإسلامية من حيث بعض معاملاتهم بالربا بطريق غير مباشرة كالمرابحة ، هل يقاس بما عمله أصحاب السبت ؟ هل يجوز العمل في هذه البنوك وإن سمت نفسها إسلامية ؟ مثلاً البنك "الإسرائيلي الإسلامي" هل العبرة بالمسميات أم بالمعاملات ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

العِبرة بالمعاملات ، والأسماء لا تُغيِّر الْمُسَمَيَات ، ولا تُغيّر من الحقائق شيئا .

ويُنظر في كل مُعاملة بِحسبها ، فإن كانت المرابحة شرعية ، فلا بأس من التعامل بها ، والمرابحة إذا كانت عن طريق التجارة وكانت في سِلَع موجودة فِعْلاً ، وفي سِلَع يجوز بيعها وشراؤها ، فهي جائزة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

ناصرة السنة 05-03-2010 09:02 PM

http://www.almeshkat.net/vb/images/slam.gif

فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم .

ما حكم شراء السيارة من قبل البنك عن طريق ما يسمونه بالمرابحة الإسلامية .
تروح تشوف السلعة اللي تبيها وتاخذ تسعيرة وتجيبها للبنك وهو يشريها لك .. طبعاً بفائدة معينة .
هل لي أن اقوم بهذه المعاملة .
وجزاك الله خيراً فضيلة الشيخ


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

بارك الله فيك

لا شك أنه إذا وُجدت السلعة لدى البنك ولدى غيره من الشركات فإن المسلم يتعامل مع أخف الضررين ، فالبنوك الربوية يُترك التعامل معها من باب السياسة الشرعية .

وأما صورة البيع المحرّم الذي تتبعه البنوك ، فإنهم يُلزمون المشتري بالتوقيع على وعد الشراء ، وهذا حيلة للزوم البيع وثبوته في ذمة المشتري
وللخروج من ذلك لا يوقّع على أي ورقة إلا بعد أن يملك البنك السلعة ويحوزها حسب السلعة
ثم يوقع عقد الشراء .
كما لا يكون بيعا أن يملك البنك السلعة وتكون في يد المشتري
كأن تكون السلعة سيارة ، ويكتبها البنك باسمه ، فهذا تحايل على المشتري ، ثم إن المشتري لم يملك السلعة تمام الملك ، بل هي سلعة البنك متى ما تأخر المشتري عن السداد باعها البنك
فالمشتري حقيقة لم يملك السلعة
وهذا كالذي يُسمى التأجير المنتهي بالتمليك ، وفيه فتوى لهيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه .
والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى