![]() |
توفيت جدته رحمها الله ويريد أن يتبرع بمصاحف يصل أجرها إلى جدته
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم هذا سؤال من أحد الإخوة يقول فيه : توفيت جدته رحمها الله ويريد أن يتبرع بمصاحف حتى يكون أجرها يصل إلى جدته . فما حكم ذلك فضيلة الشيخ ؟ ووفقكم الله لما فيه الخير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفّقَك الله لِكل خير . يجوز أن يَتَبَرَّع بِمَصَاحِف لتكون وقْفًا لِجدّته ، ويكون أجْر القراءة منها لِجدّته ؛ لأن هذا له حُكم الصدقة الجارية ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن مما يَلحق المؤمن مِن حسناته بعد موته ، عِلْمًا نَشَره ، أو وَلَدا صالِحًا تَركَه ، أو مُصْحَفًا وَرّثه ، أو مَسجدا بَناه ، أو بيتًا لابن السبيل بَناه ، أو نهرا أجْراه ، أو صدقة أخرجها مِن مَالِه في صِحّته تَلْحَقه بعد موته . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني . وهذا وإن كان فيما يتركه الإنسان بعد موته ، إلاّ أن تبرّع الولد داخل في ذلك ، لِعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إن أطيب ما أكَلْتُم مِن كَسْبِكم ، وإن أمَوال أولادِكم مِن كَسْبِكم . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني وحسّنه الأرنؤوط . كما أنه داخِل في عُموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ . رواه مسلم . وسبق : الصدقة الجارية عن الميت http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=388 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى