![]() |
هل من حق المرأة مؤخر الصداق إذا طلبت الطلاق من زوجها وإذا كان من حقها و هو فقير يسقط عنه؟
السؤال هل من حق المرأة مؤخر الصداق إذا طلبت الطلاق من زوجها ؟ وإذا كان من حقها و هو فقير يسقط عنه أم ماذا ؟ وهل من حقها القائمة التي مكتوب فيها الأثاث وما يخص البيت؟ وإذا كان الزوج أحضر نص الأثاث والمرأة النصف . فكيف التصرف ؟ فهل يأخذ ما أحضر وهي تأخذ ما أحضرت أم ماذا ؟ وجزيتم خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق فليس مِن حقِّها أن تُطالِب بِمؤخَّر الصَّداق ؛ ولأنها إذا طلبت الطلاق جاز للزوج أن يُطالِب بِما دفعه مِن مهر ، وقد أجاز بعض العلماء مطالبته بِما زاد عن ذلك . وسُئل شيخنا الجبرين رحمه الله : رجل تزوج بامرأة وكان المهر عند عقد القران 150 ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50 ألف ، والمؤخر مِن الصداق 100 ألف . تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تُريده وجلس عشرين يوما على هذا الوضع ، يُعَالِج وينصح، ولكن دون فائدة ، ولم تُعَالَج الأمور ، ولكن الزوجة تُريد الطلاق . فهل له أن يُسَاومها على باقي الْمَهْر الْمُؤخَّر ؟ فأجاب رحمه الله : لا شك أن القصد مِن النكاح حصول الاستمتاع لكل مِن الزوجي ، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه ، وابتعدت عنه ، وحالت بينه وبين نفسها ، فلم يَصِل إليها ، ولا تُريد الاقتراب منه ، فلا تستحق عليه شيئا مِن المهر ، فمتى طلبت الطلاق فَلَه المطالبة بما دَفَع مِن المهر ، وطَلَب اسقاط المؤجَّل حيث لم يحصل له أن يَستمتع بها ، فلا شيء لها عليه إلاَّ إذا رَضِي بإسقاط شيء مِن المهر وسَمَح به لها . اهـ . وأما ما يتعلّق بالأثاث فقد قال القرطبي في تفسيره : قال محمد في مَتاع البيت إذا اخْتَلَفَت فيه المرأة والرجل : إنّ ما كان للرِّجال فهو للرَّجُل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرَّجُل والمرأة فهو للرَّجُل . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى