![]() |
هل تقصر المرأة بعد العمرة بنفسها أم يقصر لها غيرها ممن تحلل من احرامه؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشائع عند كثير من النساء أن المرأة إذا أنهت مناسك العمرة أو أرادت التقصير فلا يجوز لها أن تقصر بنفسها , ويجب أن يقصر لها مَن تَحَلَّل مِن إحرامه كزوج أو امرأة , فهل هذا من الصواب ؟ وهل من قصرت شعرها بنفسها أخطأت ؟ وجزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . يجوز للمحرِم إذا أراد التحلل أن يُقصِّر مِن شَعره بِنفسه ؛ لأنه يأخذ مِن شَعره لأجل التحلل . ولا دليل على القول بأنه لا يجوز للمُحْرِم أن يُقَصِّر لِمُحْرِم ، ولا أن يُقصِّر لِنفسه . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : ويَحْلق هو بِيدِه ، أو يُكَلِّف مَن يَحْلِقه . خِلافا لِمَا قاله بعض العلماء : إنه إذا حَلَق نَفْسه بِنَفْسِه فَعَل محظورا ، فَنَقُول لم يَفعل محظورا ، بل حَلَق للـنُّسُك . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى