منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   إذا كَتَبَ الزوجُ لفظ الطلاق على ورقة ثمّ مزّقها فهل يقع الطلاق ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10889)

راجية العفو 12-11-2012 11:29 PM

إذا كَتَبَ الزوجُ لفظ الطلاق على ورقة ثمّ مزّقها فهل يقع الطلاق ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم
سؤال الأخت أخت طلبت منى سؤال فضيلتك عن أمر لها
هي متزوجة من ست سنوات تذكرت أنها أثناء فترة العقد حدث بينها وبين زوجها جدال فطلبت منه أن يكتب لها على ورقة أنت طالق فكتب لها في الورقة طالق على ما تتذكر فهي وهو نسيا ما وقع تماما وهي التي تذكرت الأمر منذ شهور وتصالحا في نفس الجلسة فشطب الزوج (العاقد حينها) على الكلمة التي كتبها وقال لها إنه كتبها ليريحها لا ليطلقها وهما لم يكونا يعلما أن العاقد إذا طلق زوجته يلزمه عقد جديد بمهر جديد مع العلم أن هذه الأخت كان حدث بينها وبين العاقد ما يحدث بين الزوجين بعد الدخول (دون علم أهلها) ولا تدرى هل هذا الطلاق كان قبل أن يجامعها زوجها (العاقد حينها) أم لا ولكن على الأرجح بعد أن جامعها فهل ممكن تفيدوها في هذه المسألة وهل علاقتها بزوجها طوال هذه السنوات كانت حرام على الرغم أنه في كان هناك إشهار وخطبة زواج
وجزاكم الله خيرا


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وحفظك الله ورعاك .
كتابة الطلاق تَقَع ، وتُحتَسَب طلقة إذا نوى الطلاق ، وكان في طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، أو كانت المرأة حاملا ، أو كانت لا تحيض ( آيسة أو صغيرة ) .
فإن كان الطلاق وقع بعد الجماع ، فلا يقع في قول غير واحد مِن علمائنا .
وإن كان طلّقها قبل الدخول وقبل الجماع فهو طلاق بائن لا رجعة فيه ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا) .
وعلى افتراض وُقوع الطلاق بعد الجماع ، أي : إذا كان جامعها ثم طلّقها بعد طُهْر لم يَمَسّها فيه ؛ فإنه يكون راجعها بتمزيق الورقة ، وكان عليه أن يُشْهِد على الرَّجْعة ، وفي هذه الحالة تُحتسب عليه طَلْقَة ، والنكاح صحيح .
ولا يلزمُ أن يَعقِد عقدًا جديدا بِمَهْر جديد ، إلاّ إذا طلّقها ثم تركها حتى انقضت العِدّة ، فإنها لا ترجِع إليه إلاّ بِعقد جديد .
وسبق حول كتابة الطلاق هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10887
والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 02:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى