![]() |
ما حُكم المتاجرة في البضائع المقلدة ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المتاجرة في البضائع المقلدة بحيث يكون التقليد كما يلي: 1/يكتب عليه نفس اسم الشركة الأصلية 2/توضع عليه نفس العلامة التجارية للشركة الأصلية 3/يكون ذلك بغير إذن الشركة الأصلية 4/يعلم المشتري أن السلعة مقلدة فما حكم تصنيع البضائع بهذا الشكل وما حكم بيعها وشراؤها ؟ إذا كان الجواب بالجواز ألا يعتبر الإضرار بالشركة الأصلية محرما في حال عدم رضاها عن ذلك وإذا كان الجواب بالتحريم فأرجوا التفصيل لأن الأمر التبس على الكثيرين وجزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة . ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد . ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى