![]() |
اقترض 25 جراما مِن الذهب وردّها 30 جراما ، فما الحكم ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفع بكم أخت تسأل وتقول : شخص تسلف من أخته سوارة ذهب خمسة وعشرين جرام وبعدين اشترى لها سوارة ثلاثين جرام ، وقال : الخمسة الزائدة هبه لك مني السؤال هل هذا جائز أو لا ؟ وجزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يجوز إذا كانت لم تشترط ذلك ؛ لأنه مِن حُسن القضاء ، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى الدّين بأكثر ثم قال : إن مِن خيركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم . قال ابن عبد البر : وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إن اشترط في السلف زيادة كان حراما ، وإن اشترط على الغريم هدية كان حراما ، ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط . قالوا : وكل قرض جرّ منفعة لا خير فيه . ورُوي عن إبراهيم مثله . قال الطحاوي : وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة ، وأما إذا أَهْدَى إليه مِن غير شرط أو أكَل عنده ؛ فلا بأس به عندهم . اهـ . وقال ابن قدامة : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً . وَلأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ . اهـ . قال النووي : الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى