منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   هل طليق المرأة يُعتبَر مَحْرَما لبناتها مِن زوجها الثاني ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10946)

راجية العفو 19-11-2012 10:39 PM

هل طليق المرأة يُعتبَر مَحْرَما لبناتها مِن زوجها الثاني ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجعل ما تقوم به في موازين حسناتك .
سؤالي هو / مطلقة تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه . هل لبناتها أن يكشفن عن طليق أمهن الأول ؟ هل يعتبر محرم لهن ؟ مع العلم أن المطلقة تكشف عن أبناء طليقها وهم محارم لها .
وجزاكم الله خيرا .


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يقول العلماء : الدخول بالأمهات يُحرِّم البنات ، والعقد على البنات يُحرِّم الأمهات .

وقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال :
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً ، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول ؟ وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن ؟
فأجابت اللجنة :
إذا تَزَوّج الرجل امرأة ودَخَل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كُنّ مِن زَوج سابِق أو لاحِق لقول الله سبحانه وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) إلى قوله : (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ، والربيبة هنا بنت الزوجة ، ويُعْتَبَر مَحْرَمًا لِبَنَات مَن تَزَوّجها ودَخل بها ، ولا يَحْتَجِبْن عنه . اهـ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 08:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى