![]() |
حلفت على زوجتي بالطلاق كي تُخبرني بأمر لكنها امتنعت ، فهل وقع الطلاق ؟
السؤال وقع خلاف بيني وبين زوجتي حول موقف بدر منها فحلفت عليها أن توضح المقصد من الموقف لكنها مانعت عن الإفصاح فغضبت فحلفت عليها إن لم تخبرني بالحقيقة خلال عشر دقائق فهي طالق فحلفت أن الموقف عرضي وليس له قصد ، فلم أقتنع فأصررت عليها بالحلف مرة أخرى أن تحلف بجدية عن الموقف ، فغضبت مني ولم تحلف مرة أخرى . فهل وقع الطلاق علما أن القصد من حلفي هو إجبارها على توضيح الموقف وليس على نية التفريق ؟ أفيدوني مشكورين أثابكم الله http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : إذا كان القصد التهديد فالذي يظهر أنه لا يقع . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : لا يقع الطلاق إذا كانت نِيَّتك التهديد والتخويف . اه . وعليك كفارة يمين . قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا قال الإنسان لِزوجته : لو فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن فعلت كذا فأنت طالق ، مقصوده التهديد والتحذير ، وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده التخويف والتحذير ؛ فالصواب الذي عليه المحققون مِن أهل العِلم أن هذا حُكْمه حُكْم اليمين وعليه كفارة اليمين إذا فَعَلَتْ ، أما إذا لم تفعل ما عليه شيء ، لكن مَتى خَالَفته وفَعَلَت فقد أخطأت وعَصَت ، وعليه كفارة اليمين ، إذا فَعَلَت ، وإن قال : إن قُمْت إلى كذا أو زُرْت آل فلان أو حَضَرت العُرس الفلاني ، قَصده التهديد والتخويف ، ولكنها لم تمتثل بل عصته فقد أثِمَت وعليه كفارة اليمين هو ، وهي عليها التوبة فقد أثِمَت لِعِصْيانها لِزَوجِها في المعروف . اه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى