منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   قال لزوجته إذا سقط الجنين فأنت طالق فهل يقع ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10998)

نبض الدعوة 21-11-2012 04:49 AM

قال لزوجته إذا سقط الجنين فأنت طالق فهل يقع ؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي بارك الله فيك سائلة تسأل. كانت حامل وقال لها زوجها إذا صار بالجنين شيء (يعني سقط ) فأنت طالق . هو باعتقاده أنها هي السبب بسقوط الجنين ، والجنين سقط بس مو هي السبب سبب سقوطه أنها كانت زعلانة
سؤالي هل الطلاق وقع ؟؟
وجزاك الله خير.

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

من قواعد الشريعة : الأمور بِمقاصِدها .
فيُرجَع في ذلك إلى قصد الزوج ؛ إن قَصَد إيقاع الطلاق بِمجرّد إسقاط الحمل ، فإن الطلاق يقع على ما عُلِّق عليه .
وإن قصد إيقاع الطلاق إذا هي أسقطَت الجنين ، فلا يقع إذا سَقط مِن غير أن تقصد إسقاطه .

ويُرجَع في ذلك إلى المحكمة الشرعية .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 01:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى