![]() |
قال لزوجته إذا سقط الجنين فأنت طالق فهل يقع ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي بارك الله فيك سائلة تسأل. كانت حامل وقال لها زوجها إذا صار بالجنين شيء (يعني سقط ) فأنت طالق . هو باعتقاده أنها هي السبب بسقوط الجنين ، والجنين سقط بس مو هي السبب سبب سقوطه أنها كانت زعلانة سؤالي هل الطلاق وقع ؟؟ وجزاك الله خير. http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . من قواعد الشريعة : الأمور بِمقاصِدها . فيُرجَع في ذلك إلى قصد الزوج ؛ إن قَصَد إيقاع الطلاق بِمجرّد إسقاط الحمل ، فإن الطلاق يقع على ما عُلِّق عليه . وإن قصد إيقاع الطلاق إذا هي أسقطَت الجنين ، فلا يقع إذا سَقط مِن غير أن تقصد إسقاطه . ويُرجَع في ذلك إلى المحكمة الشرعية . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى