![]() |
خرجت مِن بيتها في عدِّة الطلاق لأن زوجها هددها بالقتل فهل تأثم ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل بارك الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء سؤالي : امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وخرجت من منزله خوفا على حياتها لأنه هددها بالقتل وهي الآن خارج المنزل عند بنتها وستعود بعد فترة لإكمال العدة في بيت زوجها . ربما يومين أو ثلاثة حتى يتسنى لأحد من أبنائها الجلوس معها للاحترازات الأمنية . ما هو الحكم في ذلك سددكم الله ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كانت خَرَجَتْ مِن مَنْزِل زوجها خوفا على حياتها ؛ لأنه هددها بالقتل . فهذا خروج مِن أجل مُسوِّغ ، ولا تأثَم إذا كانت صادقة فيما تقول ، فإن الله أذِن في إخراج المرأة إذا كانت فاحِشة في القول أو في الفِعل . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا . والمقصود : الْبَذَاءُ عَلَى أَحْمَائِهَا . كما قال ابن جرير الطبري . وهي بذاءة اللسان ، وفْحْش القول ، على أحد الأقوال في تفسير " الفاحشة " هنا . وإذا أُمِنَتْ على نفسها فعليها أن تعود إلى مَنْزِل زوجها حتى تنقضي عِدّتها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى