![]() |
ما حكم الشرع فى سواقة المرأة للسيارة؟
سؤال هو عن سواقة المرأة للسياره ,,وبحجة انو افضل من انها تركب مع السايق ,,علما اننا ببلد صغير ؟ فماالحكم الشرع في ذالك سواء كان لها محرم او لا وسواءا لضرورة شغلها وامور اخرى ضروريه؟؟
وجزاكم عنا كل الخير , http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا أولاً : ما هو تعريف الضرورة ؟! لأن كثيرا من الناس يُطلق هذا الوصف في غير ضرورة حقيقة . فالضرورة هي : " مُشْتَقَّة مِن الضَّرر ، وهو النازِل مما لا مَدْفَع له " ، كما قال الجرجاني في " التعريفات " . وقال ابن منظور في " لسان العرب " : الضرورة اسم لمصدر الاضطرار ، تقول : حَمَلَتْنِي الضرورة على كذا وكذا ، وقد اضْطُرّ فلان إلى كذا وكذا ... وقوله عز وجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَاد) ، أَي : فَمن أُلْجِئَ إِلى أَكْل الميْتةِ وما حُرِّم وضُيِّقَ عليه الأَمْرُ بالجوع . وأَصْله مِن الضّرَرِ ، وهو الضِّيقُ . اهـ . ثانيا : ليس أحدهما بأفضل من الآخر ! وكل منهما شرّ . وقواعد الشريعة تدفع الأمرين ، فمن قواعد الشريعة : درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح . ما أفضى إلى مُحرّم فهو مُحرّم والذرائع يُسَدّ بابها والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى