![]() |
هل على الابن أن يذبح عقيقة لنفسه إذا لم يذبح الوالد عقيقة له ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثابكم الله وأحسن إليكم الابن الذي لم يذبح والده عقيقة له عند ولادته هل يضره ذلك ؟ وهل هو مكلف بذبحها عن نفسه حين يكبر ؟ وإن لم يفعل هل يأثم ؟ وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . لا يأثم إذا تَرَكها . وله أن يَعُقّ عن نفسه . قال ابن عبد البر : وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابِعِه . قال : وإن لم يُعَقّ عنه عَقّ عن نفسه إذا مَلك وعَقل . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويَعُق الكبير عن نفسه إذا لم يَعُقّ عنه أبوه . وسُئل شيخنا العثيمين : مَن عَلِم أن والده لم يَعُقّ عنه فهل يقوم بالعقيقة ، ولو بلغ عمره أربعين سنة ؟ فأجاب بِقَوله : يَرى بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يَعُقّ عن نفسه إذا كان أبوه لم يَعُقّ عنه . ويرى آخرون أن العقيقة مختصة بالأب فهو المسئول عنها أولاً وآخرا . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 08:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى