![]() |
هل اذا كانت الاموال فى بنك اسلامى لا يجوز السحب الامن بنك اسلامى؟
سؤالي هو : اذا كانت الأموال في بنك اسلامي ولكن عند ذهابنا للسوق أو المجمعات التجارية نضطر للسحب من الصراف الآلي ويكون تابع لبنك ربوي .. هل يجوز هذا الفعل ؟ قريبتي تقول أن الأموال ان كانت في بنك اسلامي فانه لا يجوز السحب من أي صراف الا اذا كان اسلامي فاستغربت من هذا القول فوددت التأكد منه
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : اختَلَف العلماء المعاصِرون في هذه المسألة . وللشيخ الفاضل والعالم الرباني بكر أبو زيد رسالة بعنوان " بطاقة الائتمان " ، تكلّم فيها عن بطاقة الصرّاف الآلي فقال : ومن خدماتها: أن لِحَامِلِها الصرف بها من "شبكة البنوك الأخرى" المشاركة في تأمين (أجهزة الصرف) على الطرقات ، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف : إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود "أربعة ريالات" في الألف. حكمها: وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث ، لعدم وجود أي شائبة في حِلّها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل ، ويُحَوّلها إلى التحريم ، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون : "وكالة " ، لأن له حساباً لدى المصرف ، فوكّله بالسّداد عنه من حسابه . انتهى كلامه حفظه الله . فيجوز السحب من جهاز صرّاف لِمصرِف رِبوي ، وما يأخذه المصرف الربوي مُقابِل الخدمة ليس ربا ؛ لأنه يأخذ ذلك من المصرف الآخر وتحصل مُقاصّة بين المصارف لِقاء تلك لخدمات . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى