![]() |
توفي رجُل وعنده زوجة وأولاد وأبوان فهل للإخوة نصيب مِن الميراث ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل توفي والدي رحمه الله ونحن نتكون من أخ واحد وثلاثة أخوات و لديه والد ووالدة منفصلين وزوجة (والدتي) فما نصيب كل منا ؟ مع العلم إن جدتي غير مدركة أي فاقدة للوعي وكذلك لديه الكثير من الإخوة والأخوات غير الأشقاء و أخ واحد شقيق فهل يشملهم الورث ؟ جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . رَحِم الله والِدَكم . لِكُلّ واحِدٍ مِن والِدَيه السُّدُس ، لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) . قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال : أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب . الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ) والحال الثالث مِن أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور . اه . وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) . والباقي لأولاده : للذَّكَر مثل حظّ الأنثيين . وليس لغيرهم نصيب في الميراث ؛ لأن الأصول والفروع تحجب الحواشي . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى