![]() |
مالمقصود (ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .) ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الكريم وددت الاستفسار عن هذه الفتوى الصادرة منكم بخصوص البضائع المقلدة إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة . ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد . ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها . والله تعالى أعلم . ***** الفتوى واضحة ولله الحمد ولكن التبست علي هذه الجملة فأرجو شرحها وجزاكم الله خير الجزاء: (ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .) http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية ، ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى