منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   مالمقصود (ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .) ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11126)

نبض الدعوة 28-11-2012 12:07 AM

مالمقصود (ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .) ؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم وددت الاستفسار عن هذه الفتوى الصادرة منكم بخصوص البضائع المقلدة
إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة .
ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .
ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
والله تعالى أعلم .
*****
الفتوى واضحة ولله الحمد ولكن التبست علي هذه الجملة فأرجو شرحها وجزاكم الله خير الجزاء:
(ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .)

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وجزاك الله خيرا .

المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية ، ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 10:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى