![]() |
هل الطفلة تقطع الصلاة وهل يجوز حملها إذا كانت نجِسة ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل البنت اللي عمرها سنة وثمانية شهور تقطع صلاة الأم أو الأب؟ وإذا كانت ملابسها رطبة بنجاسة وحملها المصلي أيش الحكم ؟ وإذا كان فيه شك أن الصلاة تعاد أو لا بمعنى ما كان الجهل هو السبب يعني دار نقاش قد حصل نوع من العلم بالشك ؟ هل تعاد الصلوات وجزاكم الله خير الجزاء http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . البنت التي هي دون البلوغ لا تقطع الصلاة ، ومع ذلك تُمْنَع مِن المرور بين يدي الْمُصلِّي ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى لا يترك شيئا يَمُرّ مِن أمامه ولو كانت بَهمة ! فقد صَلّى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار فاتَّخَذَه قِبلة ، فجاءت بَهْمَة تَمُرّ بَيْن يديه فما زال يُدَارِئها حتى لَصق بطنه بالجدار ، ومَرَّتْ مِن ورائه . رواه أبو داود . وإذا كانت ملابس الطفل رطبة بنجاسة وحَمَلَها الْمُصَلِّي مع عِلمه بالنجاسة ؛ فلا تَصِحّ صلاته ؛ لأن مِن شروط الصلاة : الطهارة مِن الْحَدَث والْخَبَث . ولو حَمَلَت المرأة الصبي وهي تعلَم أن عليه نجاسة ، ولو كانت النجاسة في الحفّاظ . قال ابن قدامة : فصل : حُكم مَن صَلى حاملا شيئا نَجِسًا ثم ذَكَر تحته : وَلَوْ حَمَلَ قَارُورَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ مَسْدُودَةً ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ ؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ لا تَخْرُجُ مِنْهَا ، فَهِيَ كَالْحَيَوَانِ . وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لأَنَّهُ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ. اهـ . قال الشيرازي الشافعي : وإن حَمَل قارورة فيها نجاسة وقد سُدّ رأسها ، ففيها وجهان : أحدهما : يَجوز ، لأن النجاسة لا تَخْرُج منها ، فهو كما لو حَمَل حَيوانا طاهرا . والمذهب أنه لا يجوز ، لأنه حَمْل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشْبَه إذا حَمَل النجاسة في كُمِّه . اهـ . قال النووي : إذا حَمَل قارورة مُصممة الرأس بِرَصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح . اهـ . وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : امرأة تسأل وتقول : إنها حَمَلَت الطفل والطفل عليه نجاسة ، ما حكم صلاتها ، وهي متأكدة أن عليه نجاسة ؟ لأنه كان يَصيح فَحَمَلَته . فأجاب رحمه الله : لا يجوز ، لكن هذه إذا كانت جاهلة لا تدري أنه حرام ليس عليها شيء . اهـ . ومَن صلّى وهو يَحمِل نجاسة مِن غير عُذر ، وهو لا يجهل الْحُكم ، فعليه إعادة الصلاة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى