![]() |
أقسمت على المصحف ألا أعود إلى المعصية ثمّ عدت فماذا يلزمني ؟
السؤال سؤال : ما حكم القسم على القرآن بأن لا أفعل شيئا معينا ثم أقوم بفعله ؟ كأن أحلف بأن أتوب من ذنب معين ثم أعود له مرة أخرى ؟ وما كفارة هذا الأمر أن كان له كفارة ؟ جزاكم الله خيرا . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . القَسَم على المصحف مِن البِدَع . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف . وفيها أيضا : الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع ، وإنما هو مِن عَمَل بعض الجهال ، فيجب ترك هذه العادة ، وتعظيم اليمين بالله عز وجل مِن غير أن يَكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : إذا حَلف بالله سبحانه وتعالى ، فإنه لا حاجة لأن يأتي بالمصحف فيحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمْر لم يكن عند السلف الصالح ، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ، لم يكونوا يحلفون على المصحف ، فليحف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف . اهـ . وعلى مِن أقسَم أن يَفي بِقَسَمِه ، إذا كان أقسم أن لا يفعل مُحَرَّما . وسبق : أنا حَلَفْت على المصحف وما وفّيت بِيَمِيني . فهل عليّ كفارة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11242 حَلَف أن لا يَرجِع للمعصية ورَجَع http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4629 ماذا يجب على مَن حلف بالله على المصحف وهو يَكذب ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11243 وعليه كفارة يمين إذا حلَف ثم حَنِث . وسبق : حلف أن لا يوصِل زميله إلا بعد المبارة ثمّ أوصله قبل انتهائها فهل تلزمه كفارة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11186 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:42 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى