![]() |
ما حكم حمل السلاح للمحرم والطواف به ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل ما حكم حمل السلاح للمحرم والطواف به ؟ وشكرا لكم وأعانكم الله لما فيه خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفّقَك الله لِكل خير . لا يجوز حَمْل السلاح داخِل حُدود الْحَرَم في مكّة إلاّ لضرورة . لِحديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ . رواه مسلم . قال الإمام البخاري : بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ ثم روى بإسناده إلى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا ، وَذَلِكَ بِمِنًى ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْتَ أَصَبْتَنِي ! قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ السِّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ . وفي رواية له : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : مَنْ أَصَابَكَ ؟ قَالَ : أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاحِ فِي يَوْمٍ لا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ . قَالَ الخرقي عن الْمُحْرِم : وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا احْتَاجَ إلَى تَقَلُّدِ السَّيْفِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ... فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : لا ، إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ . وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ ؛ لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لا يَحْمِلُ الْمُحْرِمُ السِّلاحَ فِي الْحَرَمِ . اهـ . بل يُنْهَى عن حَمْل السلاح في سائر المساجد . فقد مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا. رواه البخاري ومسلم . وقال عليه الصلاة والسلام : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا أَوْ فِى سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ . أَوْ قَالَ : لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا . رواه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى