منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   هل على القائد كفَّارة إذا توفي مَن معه ولم يتسبب في الحادِث ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11333)

ناصرة السنة 03-01-2013 01:14 AM

هل على القائد كفَّارة إذا توفي مَن معه ولم يتسبب في الحادِث ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير يا شيخ وأعطاك الصحة والعافية وطول العمر على طاعة الله
فيه شخص صار عليه حادث وتوفي ثلاث أشخاص ممن كانوا معه ( اثنين أطفال وشخص بالغ وهو والده ) مع العلم أنه لم يكن مستهتر في السواقة ولا شارب شيء ولكن أمر الله . فيه ناس قالوا له عليك صيام شهرين عن كل شخص .
وسبب الحادث أن السيارة الثانية كان سواقها سكران وانحرف عليهم من الناحية اليسار وتسبب في انقلابهم ونسبة الخطأ / 100% على الشخص الآخر وتنازلوا عنه سامحوه أهل الحادث
نرجوا أنك تفيدنا يا سماحة الشيخ


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجب عليه كفارة عن كل نَفْس إذا كان عليه نسبة مِن الخطأ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :

يجب على مَن تَسبب بالقَتل خطأ كفارة غير الدِّية ، وهي أن يُعْتِق رقبة مؤمنة عن كل نَفس مُحَرَّمة ، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين ، ويجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة ، وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين ، وبعد فترة أيضا تصوم شهرين متتابعين ، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) ، فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة ، وهي في معرض البيان فَتَدُلّ على أن الواجب العِتق ، فإن لم يجد فالصيام ، ولا كفارة بغير ذلك . اهـ .

أما إذا لم يكن مُخطئا ، ولا كان مُفرِّطا فليس عليه شيء ، فقد سُئل علماؤنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
كانت سرعتي حوالي (90 كم) في الساعة أخذت السيارة تذهب يمينا ويسارا ولا أعرف سبب ذلك ، ولم أستطع السيطرة عليها نتيجة تأرجحها يمينا ويسارا ، وفي الوقت نفسه أحسست وكأن غشاوة غطت على نظري ، وفي لحظات قليلة انحرفت السيارة وسقطت من فوق جسر كنت قريبا منه ، وانقلبت مرتين حيث استقرت أسفل الجسر ، وكانت النتيجة أن توفي ولدي .. وبعد خروجي من المستشفي لم يترتب علي أي مسؤولية من ناحية المرور ولا من طرف القاضي أبدا ، ولم أسأل من قريب أو من بعيد عن أي شيء ، لذلك جئت راجيا من فضيلتكم التكرم لإفادتي حول ذلك .
فأجابت اللجنة :
إذا كان الواقع كما ذُكِر فإنه لا شيء عليه ؛ لكونه لم يُفَرِّط ، والأصل براءة الذمة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 03:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى