![]() |
ما معنى حديث " لا تَبِع ما ليس عندك " ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم بارك الله لك وزادك من العلم لي سؤال بخصوص هذا الحديث : عن حكيم بن حزام قال : (يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعه له من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك ) الراوي:حكيم بن حزام - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3503. خلاصة حكم المحدث: صحيح فهل المقصود هنا هو عدم البيع نهائيا لما هو ليس عند البائع أم من الممكن أن يقول للمشترى بأنه ليس عنده وسوف أدبره لك من مكان آخر . أم البيع يخص حالة أو بيوع دون بيوع ؟ فرجاء التوضيح من فضيلتكم. وفقنا الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه. http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . المنهي عنه أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ، بحيث يبيع ويتعاقد هو والمشتري ، أو يقبض النقود مِن المشتري قبل أن يمتلك البضاعة . وأما إذا كانت البضاعة في السوق ، وينوي البائع أن يأتي بها ليكمل للمشتري ما يُريد ؛ فيجوز ، بشرط أن لا يقبض مِن المشتري شيئا حتى يَحوز البضاعة . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : بيع السلعة على مَن طَلبها قبل شرائها وحيازتها لا يجوز ؛ لِمَا ثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من اشترى طعاما فلا يَبِعه حتى يستوفيه " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تَبع ما ليس عندك " ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : " كُنّا نَشتري الطعام جُزافا ، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن ينهانا أن نَبيعه حتى ننقله إلى رِحالنا . اهـ . وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع ، فيقول له البائع : انتظر قليلاً ويذهب ويأتي بالسلعة مِن مَحلّ آخر . فما حكم هذا ؟ وهل يدخل في السَّلَم الحال ، أم لا؟ فأجاب رحمه الله : أما إذا تعاقدا فهذا لا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تَبِع ما ليس عندك " ، وأما إذا تواعدا وقال : ائتني بعد العصر مثلاً ، وهو طلبها منه الصباح على نِيّة أنه سيشتري هذه السلعة ويبيعها عليه بعد العصر , فهذا بلا بأس به ؛ لأنه لم يحصل عقد . المهم ألا يكون بينهما عقد قبل أن تُحْضَر السلعة , وَوَعْد كُلّ واحد منهما لا يُلْزِم الآخر . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى