منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   هل يجوز لصاحِب البيت أن يخصِم مِن قيمة الإيجار ويعتبِرها زكاةً على المستأجرين الفقراء (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11507)

نبض الدعوة 13-02-2013 03:46 AM

هل يجوز لصاحِب البيت أن يخصِم مِن قيمة الإيجار ويعتبِرها زكاةً على المستأجرين الفقراء
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا
السؤال : عائلة مستأجرة بيتا _ عائلة فقيرة ومحتاجة _ تدفع لصاحب البيت شهريا مبلغا معينا وليكن مثلا 750 ، وهم مدينون لصاحب البيت , وأراد صاحب البيت أن يرفع ثمن الإيجار لألف مثلا , لغلاء المعيشة . وفي نفس الوقت يريد أن يطلب منهم الـ750 شهريا ويتنازل لهم عن ال250 شهريا مقابل أن يجعلها من زكاة ماله .
وكأنه يدفع الزكاة لهؤلاء المستأجرين .
فهل يجوز ذلك شرعا ؟
علما أنني ناقلة للسؤال كما وردني وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله تعالى

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يصحّ هذا ؛ لأن إخراج الزكاة لا بدّ أن يكون بِنيّة الزكاة ، وأن يُملّك الفقير المال المدفوع في الزكاة ، أو العين الْمُدْفَوعة في الزكاة ، فيما تُخرَج زكاته مِنه ، مثل : التمر والقمح ونحوها .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 09:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى