![]() |
هل يجوز لصاحِب البيت أن يخصِم مِن قيمة الإيجار ويعتبِرها زكاةً على المستأجرين الفقراء
السؤال السلام عليكم ورحمة الله أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا السؤال : عائلة مستأجرة بيتا _ عائلة فقيرة ومحتاجة _ تدفع لصاحب البيت شهريا مبلغا معينا وليكن مثلا 750 ، وهم مدينون لصاحب البيت , وأراد صاحب البيت أن يرفع ثمن الإيجار لألف مثلا , لغلاء المعيشة . وفي نفس الوقت يريد أن يطلب منهم الـ750 شهريا ويتنازل لهم عن ال250 شهريا مقابل أن يجعلها من زكاة ماله . وكأنه يدفع الزكاة لهؤلاء المستأجرين . فهل يجوز ذلك شرعا ؟ علما أنني ناقلة للسؤال كما وردني وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله تعالى http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . لا يصحّ هذا ؛ لأن إخراج الزكاة لا بدّ أن يكون بِنيّة الزكاة ، وأن يُملّك الفقير المال المدفوع في الزكاة ، أو العين الْمُدْفَوعة في الزكاة ، فيما تُخرَج زكاته مِنه ، مثل : التمر والقمح ونحوها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى