![]() |
هل يجوز أن تسافِر المرأة حيث تقطَع نِصف المسافة بمحرَم ثم تُكمِل دون محرَم ؟
السؤال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صديقتي تقيم بمنطقة تبعد عن مكان دراستها بمسافة ليس مسموح للمرأة شرعا أن تسافرها دون محرم يعني تفوق 85 كم, و يشق على إخوتها مرافقتها أحيانا لذلك أود الاستفسار عن إذا ما كان يجوز لها أن تقسم المسافة إلى شطرين :الشطر الأول بمرافقة أحد محارمها و الآخر بمرافقة صديقاتها و ذلك تخفيفا على إخوتها علما أن المسافة التي ستسافرها بدون محرم شرعية لا تفوق 75 كم أرجو منكم الجواب الشافي و جزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . أنت قد قلت في آخر السؤال : (علما أن المسافة التي ستسافرها دون محرم ...) فهو سَفَر على كلّ حال ، ولا يجوز للمرأة أن تُسافر مِن غير وُجود مَحْرَم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم . وتلك الطريقة المذكورة في السؤال لا تُلغِي حُكم السَّفَر ، ولا تُسقِط الإثم . وتلك الطريقة أقرب إلى طُرُق اليهود وتحايلاتهم التي جاء التحذير منها في الكتاب وفي السُّـنَّة . ويُشترَط في الْمَحْرَم أن يكون بالِغا عاقلا . وسبق : هل يشترط أن يكون الْمَحْرَم بالِغا ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . أنت قد قلت في آخر السؤال : (علما أن المسافة التي ستسافرها دون محرم ...) فهو سَفَر على كلّ حال ، ولا يجوز للمرأة أن تُسافر مِن غير وُجود مَحْرَم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم . وتلك الطريقة المذكورة في السؤال لا تُلغِي حُكم السَّفَر ، ولا تُسقِط الإثم . وتلك الطريقة أقرب إلى طُرُق اليهود وتحايلاتهم التي جاء التحذير منها في الكتاب وفي السُّـنَّة . ويُشترَط في الْمَحْرَم أن يكون بالِغا عاقلا . وسبق : هل يشترط أن يكون الْمَحْرَم بالِغا ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=264& والله تعالى أعلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 05:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى