![]() |
هل يجوز أن يتزّوج الرَّجُل بالزَّانية إذا تابت وهل يجوز أن ينسب ولدها له ؟
السؤال الله يجزاك خير لو سمحت فضيلة الشيخ عندي أسأله وضروري تجاوب عليها كلها محتارين فيها س1/شخص أرد أنه يتزوج من بنت بس البنت زانية برغبتها هل يصح الزواج؟ وهي طلبت منه يستر عليها ويتزوجها لأنه سبق خطبها ولا صار نصيب وبعدها زنت وولدت س2/وكيف يدري إنها تائبة ؟ وعندها ولد س3/وهل هذا الشخص اللي يبي يتزوجها يضيف ولدها في دفتر العائلة ويكون باسمه ويربيه؟ عشان الإجراءات مثل المدرسة وغيرها الله يجزاك خير والله يجعلها في موازين حسناتك ولك الشكر والعرفان http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . يَصِحّ الزواج إذا تابت المرأة ، وعُلِم أنها لا تُمارِس الفاحشة ، وأنها نادِمة على ما فات . ولا يجوز أن يُضيف الولد إليه ، ولا يَنسبه إليه ، إلاّ إذا كان هو الذي زَنا بالمرأة ، ولا يُعرَف عنها أنها زَنَت بِغيره . وسبق : ما صحة فتوى ابن تيمية وابن القيم بِجواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟ http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3952 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى