منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   ما حكم المهر في حالة الطلاق قبل الدخول ولكن حدثت خلوة بين الزوجين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11572)

ناصرة السنة 21-02-2013 10:30 PM

ما حكم المهر في حالة الطلاق قبل الدخول ولكن حدثت خلوة بين الزوجين ؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: صديقتي تم عقد قرانها وخلال هذه الفترة اختلت بزوجها عدة مرات ولكنها لا تزال بكرا والآن حدث طلاق بينهما بناء على رغبه الزوج ما حكم المهر والشبكة مع العلم أن الشبكة لم تكن مشروطة من ضمن المهر .
وهل عليها عدة ؟ وهل يعتبر طلاقا بائنا ؟
وشكرا


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا حصلت الخلوة بينهما ، فقد ثبت لها المهر .
ولا يُعتبر طلاقا بائنا ، بل هو طلاق رجعي ؛ لأنه خَلا بها ، ولو لم يَخْلُ بها فإنه يكون طلاقا بائنا، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) .
وتجب عليها العِدّة .

قال ابن قدامة : الْعِدَّةَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ خَلا بِهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا .
وَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْمَسِيسِ ، فَأَمَّا إنْ خَلا بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَزَيْدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .
وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِ قَوْلَيْهِ .
وقال أيضا : إِنْ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَتِهِ بِمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ ، كَالْقُبْلَةِ وَنَحْوهَا ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا أَخَذَهَا فَمَسَّهَا ، وَقَبَضَ عَلَيْهَا ، مِنْ غَيْر أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ، لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا إذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا : إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَنَظَرَ إلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةُ تَغْتَسِلُ ، أُوجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ . اهـ .

وما يُخْتَلف فيه ، مثل : الشبكة ، فيُرجع فيه إلى المحكمة الشرعية ؛ لأن العُرف مُعتَبَر .

وسبق :
هل أوجب عمر بن الخطاب الصَداق كامِلاً لِمَن خلا بها زوجها قبل الدخول بها ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8542

ما حقوق الزوجة إذا طُلّقت قبل الدخول بها ؟ وهل عليها عِدَّة ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=15677

هل المطلقة قبل الدخول بها إذا طلقت مرة واحدة تكون بانت بينونة كبرى ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10690

هل للمرأة حق في المهر إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1807

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 04:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى