منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   حكم الرسومات الكرتونية على أدوات الطعام (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11606)

محب السلف 11-04-2013 09:19 PM

حكم الرسومات الكرتونية على أدوات الطعام
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما حكم الرسومات الكرتونية التي تكون على بعض الادوات او الاشياء التي نستخدمها مثل ادوات الطعام

و جزاكم الله خيرا ...


&&&&&&

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز استعمال شيء منها .

قالت عائشة رضي الله عنها : اشتريت نُمْرُقَةً فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يَدخله ، فعرفت في وَجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذْنَبْت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النُّمْرُقَة ؟ قلت : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعَذَّبُون ، فيّقال لهم : أحْيُوا ما خَلَقْتُم ، وقال : إن البيت الذي فيه الصُّوَر لا تَدْخُله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صُورة الحيوان حَـرَام شديد التحريم ، وهو مِن الكبائر ؛ لأنه مُتَوَعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صَنعه بما يُمْتَهن أو بغيره ، فَصَنعته حَـرَام بِكُلّ حَال ، لأن فيه مُضَاهاة لِخَلْق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورِحَال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صُورة حيوان فليس بِحَرَام . هذا حُكْم نفس التصوير، وأما اتخاذ الْمُصَوَّر فيه صورة حيوان فان كان مُعَلّّقا أو ثَوبا مَلبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدّ مُمْتَهَنًا فهو حَـرَام ، وإن كان في بساط يُدَاس ومَخَدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بِحَرام ... ولا فَرق في هذا كله بين ما له ظِلّ وما لا ظِلّ له .

وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عَمَّا كان له ظِل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطِـل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لِصُورته ظل . اهـ .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - : لا يجوز لمسلم عارِف بِحُكم التصوير أن يشتري ثوبا مُصَوَّرا - ولو للامتهان - لِمَا فيه مِن التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا عِلْم له بالمنع ؛ جاز له استعماله مُمْتَهَنًا ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . اهـ .

وسبق :
حكم تعليق صور ذوات الأرواح سواء في الحقيقة أو في العالم الافتراضي (النت)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7115


والله تعالى أعلم .

المجيب/ الشيخ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 09:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى