منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يجوز للخال من الرضاعة أن يجلس مع بنات الأخت ويسافر بهن ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11755)

راجية العفو 17-07-2013 01:52 AM

هل يجوز للخال من الرضاعة أن يجلس مع بنات الأخت ويسافر بهن ؟
 
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ هل يجوز للخال من الرضاعة أن يجلس مع بنات الأخت ويسافر بهن أم يقتصر على السلام ؟
جزاكم الله خيرا



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

يجوز بِشَرْطَين :
الأول : ثبوت الرضاعة .
الثاني : كَونه مأمون الجانب ، فلا يُخشَى مِنه .

والرضاع يُحرِّم مثل تحريم الـنَّسَب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : يَحْرُم مِن الرَّضاع ما يَحْرُم مِن النَّسَب . رواه البخاري ومسلم .

وقالت عَائِشَةَ رضيَ اللّهُ عنه : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ . قُلْتُ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ . رواه مسلم .

وسُئل الإمام مالك عن الرجل يسافر مع أخته من الرضاعة ، هل تراه ذا مَحْرَم ؟ قال : نعم ، أراه ذا مَحْرَم .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث ، فهل مثلا أخي من الرضاعة له أن يسافر مع أخته من الرضاعة أو يبقى معها في بيت واحد، أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب، أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها من الإخوة من الرضاعة؟
فأجاب رحمه الله : الرضاعة كَالـنَّسَب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " ، فأخته مِن الرضاعة كأخته من النسب ، فلا بأس أن يخلو بها ، ولا بأس أن يُسافر بها ، ولا بأس أن يُصافحها ، ولا بأس أن يُقَبِّلها ، لكن يكون التقبيل ليس مِن الفم ، هذا هو الأولى ، يكون مع الرأس ، أو مع الخد ، كما كان الصديق يُقَبِّل ابنته عائشة مع خدها، فالحاصل أنه مثل النسب سواء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " ، لكن ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم ، فالرحم يختص بالأقارب ، وإنما هذا في المحرمية والخلوة ، لا في النفقة ، ولا في صلة الرحم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم مِن الرضاعة ما يحرم مِن النسب " . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 02:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى