![]() |
هل يجوز للمرأة أن تتصدق مِن مال زوجها أو أبيها دون عِلمه
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟ جزاكم الرحمن خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها ، إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة مِن كَسْب زوجها عن غير أمْره ، فلها نِصف أجْره . رواه البخاري ومسلم . ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجْره بما كسب ، وللخازِن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم . قال الإمام النووي : فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قَدر يُعْلَم رِضا الزوج به في العادة ، ونَـبَّه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يُسْمَح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال . اهـ . وقال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالتنْصِيف في حديث الباب الْحَمْل على المال الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير عِلْمه كان الأجر بينهما للرَّجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يُؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه مِن النفقة التي تُخْتَصّ بها ، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تَصدّق مِن بيت زوجها . قال : لا ، إلاَّ من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يَحِلّ لها أن تصدق مِن مَال زوجها إلاَّ بإذنه . وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال : قالت امرأة يا نبي الله ! أنّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا ، فما يَحِلّ لنا مِن أموالهم ؟ قال : الرَّطْب تأكلنه وتهدينه . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي إمامة رَفَعَه : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلاَّ بإذنه . قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا . وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد بالرَّطْب ما يَتَسَارع إليه الفساد فأذِن فيه ، بخلاف غيره ، ولو كان طَعاما ، والله أعلم . وعن عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتصدق مِن مَالِ مَواليّ بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نِصْفَان . رواه مسلم . وفي رواية : قال : أمَرني مولاي أن أُقَدِّد لَحْمًا ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فَعَلِم بذلك مولاي فَضَرَبني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلك له ، فدعاه فقال : لِمَ ضَرَبته ؟ فقال : يُعْطِي طَعامي بِغير أن آمُرَه ، فقال : الأجر بينكما . وخلاصة القول أن ما كان مِن طعام رَطْب يُحتمل أن يفسد ، فللمرأة أن تتصدّق منه ، وكذلك ما كان من نفقتها ، فلها أن تتصدق منه . ولها أن تتصدّق مِن مال زوجها أو أبيها إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع من ذلك . قال أبو بكر بن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه له ، ولا يَظهر به النقصان ، ومنهم مَن حَمله ما إذا أذِن الزوج ولو بِطريق الإجمال ، وهو اختيار البخاري ، وأما التقييد بغير الإفساد فمُتّفق عليه . قال الإمام النووي : والإذن ضَرْبَان : أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة . والثاني : الإذن المفهوم مِن اطّراد العُرف والعادة ، كإعطاء السائل كِسرة ونحوها مما جرت العادة به ، واطِّرَد العُرف فيه ، وعُلم بالعُرف رضا الزوج والمالِك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا عُلم رضاه لاطِّرَاد العُرف ، وعُلم أن نفسه كَنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العُرف أو شُك في رضاه ، أو كان شخصا يَشحّ بذلك ، وعُلم مِن حاله ذلك أو شُك فيه ، لم يَجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلاّ بِصريح إذنه . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى