![]() |
هل حديث حق المسلم على أخيه المسلم للإمام علي صحيح ؟
السؤال عن علي عليه السلام "للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً، لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته ويرعى ذمته، ويعود مرضته ويشهد ميتته، ويجيب ودعوته، ويقبل هديته، ويكافي صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق إقسامه، ويوالي وليه ولا يعاديه وينصره ظالماً ومظلوماً فأما نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه". http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : لم أرَه ، ويبدو أنه مِن كتب الروافض ؛ لأنهم يخصّون عليًّا رضي الله عنه بِقولهم " عليه السلام " ثم إنه مُخالِف لقوله عليه الصلاة والسلام : حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتّ . قِيلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ . قَالَ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ . قال ابن عبد البر : يُقَالُ : سَمَّتُّ الْعَاطِسَ وَشَمَّتُّهُ ، قَالَ الْخَلِيلُ : تَسْمِيتُ الْعَاطِسِ لُغَةٌ فِي تَشْمِيتِهِ. اهـ . وفي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قال : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ. رواه البخاري ومسلم . وهذه الخصال المذكورة المأمور بها ليست كلها واجبة . قال ابن بطال : اتِّباع الجنائز ودَفنها والصلاة عليها مِن فروض الكفاية عند جمهور العلماء ... وأما إجابة الداعي ، فإن كانت الدعوة إلى وليمة النكاح ، فجمهور العلماء يُوجِبونها فَرْضًا، ويُوجبون الأكل فيها على مَن لم يكن صائمًا إن كان الطعام طيبًا ، ولم يكن في الدعوة منكر ، وغير ذلك مِن الدعوات يَراه العلماء حَسنًا مِن باب الأُلفة وحُسن الصحبة . وأما نصر المظلوم فَفَرْض على مَن يَقْدِر عليه ويُطَاع أمْره ، وإبرار القسم نَدب وحَضّ إذا أقْسَم الرجل على أخيه في شيء لا مكروه فيه ولا يَشقّ عليه ، فعليه أن يَبرَّ قَسَمه ، وذلك مِن مكارم الأخلاق ، ورَدّ السلام فَرْض على الكفاية عند مالك والشافعي ، وعند الكوفيين فَرض معين على كل واحد مِن الجماعة ، وتشميت العاطس واجِب وُجوب سُنة . اهـ . وقال ابن عبد البر : وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِيَادَةَ لِلْمَرِيضِ وَالتَّشْمِيتَ لِلْعَاطِسِ وَالابْتِدَاءَ بِالسَّلامِ لَيْسَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَاجِبٌ يَتَعَيَّنُ ، وَإِنَّمَا هُوَ حُسْنُ أَدَبٍ وَإِرْشَادٍ ، فَكَذَلِكَ الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ . اهـ . وسبق : تخصيص على بن أبى طالب بهذا اللقب http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5966 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:43 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى