![]() |
ماحكم الإنكار على من يصور إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلم - بارك الله فيكم - بحكم التصوير ولكن ما حكم حضور المناسبات التي يحدث فيها تصوير بل حتى في أي مجلس؟ هل يجوز الإنكار عليهم ؟ وماذا لو احتجوا لنا بفتاوى بعض العلماء ؟ وإن سكتنا لأجل هذه الفتاوى هل نأثم لذلك ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وفي علمكم . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . يُنْكَر عليهم ؛ لأن الْمُنْكِر يَرى حُرْمَة التصوير . وغير صحيح قول بعضهم : لا إنكار في مسائل الخلاف . وقد أطال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقِّعين " في بيان " خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف " . قال رحمه الله : قولهم : " إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها " ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل ؛ أما الأول فإذا كان القول يُخالف سنة أو إجماعا شائعا وَجَب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك ، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وَجَب إنكاره بحسب درجات الإنكار . وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صَرَّحُوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كِتابًا أو سُنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سُنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَساغ لم تُنكر على مَن عَمِل بها مجتهدا أو مقلدا . وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العِلم ! قال : والمسائل التي اخْتَلَف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صِحة أحد القولين فيها كثير ، مثل : كَون الحامل تعتد بِوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شَرط في حِلّها للأول ، وأن الغُسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل ، وأن ربا الفضل حَرام ، وأن المتعة حرام ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يُقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صَرَّح الأئمة بِنَقض حُكم مَن حَكم بخلاف كثير من هذه المسائل مِن غير طَعن منهم على مَن قال بها . ثم ختم ابن القيم هذه المسألة بِقَولِه : وعلى كل حال ، فلا عُذر عند الله يوم القيامة لمن بَلَغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا مُعارِض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقَلَّد مَن نَهاه عن تقليده ، وقال له لا يَحِلّ لك أن تقول بِقَولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، وحتى لو لم يَقُل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وُجوبا لا فُسحة له فيه . اهـ . وسبق : هل يجب علينا إنكار المنكرات التي في المنتديات ونحن لسنا أعضاء فيها http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4930 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى