منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم أراشيف الفتاوى المكررة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=42)
-   -   شيخنا من المعنيون بـ " صلة الرّحم " ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11820)

راجية العفو 21-09-2013 02:23 PM

شيخنا من المعنيون بـ " صلة الرّحم " ؟
 

السؤال
الشيخ عبدالرحمن السحيم .. حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله بركاته ..

شيخنا سؤالي هو من من الناس يدخل تحت مسمى صلة الرحم الذين يجب تواصلهم وزيارتهم وبرهم ؟

وجزاك الله خير .


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وفقك الله وسدد خطاك أخي الحبيب

سُـئـلــت هذا السؤال قبل عدة أشهر فكانت الإجابة

الذين يجب علينا وصلهم هم الأرحام بالمفهوم الشرعي لا بمفهوم الناس اليوم ، لقوله تعالى : ( فهلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ )
وقال تبارك وتعالى : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ )
قال ابن عباس : واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ولكن برّوها وصِلوها .

والذين تجب صلتهم قيّدهم بعض العلماء بقيد مفيد وضابط نافع .

قالوا :
بالنسبة للرجل :
من يحرم عليه أن يتزوّجهن من النساء على التأبيد " أي على الدوام " لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوّج بهن .
ومن الرجال من لو كانوا نساء حرم عليه الزواج بهن .

وبالنسبة للمرأة :
من يحرم عليها نكاحه على التأبيد .
ومن النساء من لو كُنّ رجالاً حَـرُم على المرأة أن تتزوّج بهم .

ولنضرب لذلك مثالاً أو أمثلة :

ابن العم ، لو كان أنثى لكان ابنة العم ، وابنة العم ليست من المحرمات على التأبيد فيجوز نكاحها ، فليست ذات محرم ، ولا أخوها من ذوي الأرحام .
ويُقال مثله في ابن العمة وابنة العمة .
ابن الخال ، لو كان أنثى لكان ابنة الخال ، وابنة الخال لا تحرم على التأبيد .
ابن الخالة ، لو كان أنثى لكان ابنة الخالة ، وابنة الخالة لا تحرم على التأبيد .

وهكذا .

وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ، تصل من لا يحلّ لها أن تتزوّج بهم على التأبيد ، ومن يوازيهم في العلاقة والقرابة من النساء ، ممن لو كُنّ رجالاً لما جاز لها أن تتزوّج بهم .

فهؤلاء تجب صلتهم ، وما عداهم من الأقارب فصلتهم مستحبة .

قال ابن جرير الطبري في تفسيره : إنما عَنَى بالرَّحم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رَحِم والدةٍ واحدة ، وقَطْعُ ذلك : ظُلْمه في ترك أداء ما ألْزَم الله من حقوقها ، وأوجب من بِرِّها ، وَوَصْلُها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها ، والتعطّف عليها بما يَحِقّ التعطف به عليها . اهـ .

وقال القرافي فِي بَيَانِ الْوَاجِبِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ : قَالَ الشَّيْخُ الطُّرْطُوشِيُّ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّمَا تَجِبُ صِلَةُ الرَّحِمِ إذَا كَانَ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ وَهُمَا كُلُّ شَخْصَيْنِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخَرُ أُنْثَى لَمْ يَتَنَاكَحَا ، كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، وَالأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَالأَوْلَادِ وَأَوْلادِهِمْ وَإِنْ سَفُلُوا ، وَالأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ ، وَالأَخْوَالِ وَالْخَالاتِ، فَأَمَّا أَوْلادُ هَؤُلاءِ فَلَيْسَتْ الصِّلَةُ بَيْنَهُمْ وَاجِبَةً لِجَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ بَيْنَهُمْ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ ، وَبِرُّهُمَا وَتَرْكُ إذَايَتِهِمَا وَاجِبَةٌ .
وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتَيْ الْعَمِّ وَبِنْتَيْ الْخَالِ ، وَإِنْ كُنَّ يَتَغَايَرْنَ وَيَتَقَاطَعْنَ ، وَمَا ذَاكَ إلاَّ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً . اهـ .

والله أعلم


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 10:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى