منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   عقيم كَفَلَتْ يتيمة وتريد إرضاعها باستخدام الحبوب المدِرّة للحليب ، فهل تنتشر به الْحُرمة؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11880)

راجية العفو 29-10-2013 08:39 PM

عقيم كَفَلَتْ يتيمة وتريد إرضاعها باستخدام الحبوب المدِرّة للحليب ، فهل تنتشر به الْحُرمة؟
 
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا إحداهن تسأل
أختي تبغى تكفل يتيمة وتربيها عندها بالبيت بس أهل زوجها رافضين أنهم يرضعونها وانتشرت بالأيام الاخيرة جواز رضاعة العقيم
سؤالي هو: أختي تبغى تأخذ الحبوب المدرة للحليب علما أنها ما قد حملت فهل الحليب هذا يخلي الطفلة اليتيمة محرم على زوج أختي وإلا لا ؟
جزاك الله خير أبغى الجواب الشافي الكافي ما عندنا غيركم ربي يسعدكم
لكم كل الشكر والتقدير



الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحزاك الله خيرا وأسعدك .

الرضاع يُحرِّم ، سواء كان مِن عقيم أو مِن غيرها ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : يَحْرُم مِن الرَّضاع ما يَحْرُم مِن النَّسَب . رواه البخاري ومسلم .

وجمهور العلماء على أن اللبن يُحرِّم ولو كان مِن بِكر أو عقيم .

قال ابن قدامة رحمه الله : وَإِنْ ثَابَ لامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلا ، نَشَرَ الْحُرْمَةَ ، فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَكُلِّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) .
وَلأَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ، كَمَا لَوْ ثَابَ بِوَطْءٍ ، وَلأَنَّ أَلْبَانَ النِّسَاءِ خُلِقَتْ لِغِذَاءِ الأَطْفَالِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا نَادِرًا ، فَجِنْسُهُ مُعْتَادٌ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ؛ لأَنَّهُ نَادِرٌ ، لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ لِتَغْذِيَةِ الأَطْفَالِ ، فَأَشْبَهَ لَبَنَ الرِّجَالِ .
وَالأَوَّلُ أَصَحُّ . اهـ .

وسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ :
عَنْ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ وَلَهَا لَبَنٌ عَلَى غَيْرِ وَلَدٍ وَلا حَمْلٍ فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً لَهَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَهَذِهِ الْمُرْضِعَةُ عَمَّةُ الرَّضِيعَةِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ أَرَادَ ابْنُ بِنْتِ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الرَّضِيعَةِ : فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا إذَا وَطِئَهَا زَوْجٌ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَابَ لَهَا لَبَنٌ ، فَهَذَا اللَّبَنُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ، فَإِذَا ارْتَضَعَتْ طِفْلَةٌ خَمْسَ رَضَعَاتٍ صَارَتْ بِنْتَهَا ، وَابْنُ بِنْتِهَا ابْنَ أُخْتِهَا ، وَهِيَ خَالَتُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الارْتِضَاعُ مَعَ طِفْلٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَأَمَّا أُخْتُهَا مِنْ النَّسَبِ الَّتِي لَمْ تَرْضِعْ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا . وَلَوْ قَدَّرَ أَنَّ هَذَا اللَّبَنَ ثَابَ لامْرَأَةٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ فَهَذَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد . وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .

فلو أخذت الحبوب المدِرّة للحليب ، وأرضعت الطفل خمس رضعات مُشبعات ؛ صار ابنا لها ، وصار مَحْرَما لها ، ويكون ابنًا لزوجها .
ويُشترط في الرضاع : رضا الزوج .

وهي مأجورة على كفالة اليتيم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 09:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى