منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   مَن نذر أن يتصدَّق هل يجوز أن يشاركه أحد في دفْع قيمة الصَّدقة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11903)

راجية العفو 02-11-2013 11:43 AM

مَن نذر أن يتصدَّق هل يجوز أن يشاركه أحد في دفْع قيمة الصَّدقة ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم يا شيخ
أخت نذرت أن تعطي مسكينة اثنين كيلو لحم وكانت ناوية تعطيها إياهم من مالها الخاص فلما علم خطيبها بالنذر أصر أن يشاركها في الدفع فدفع ثمن كيلو واحد ودفعت هي ثمن الكيلو الثاني
وتسأل هل هي بهذا قد وفت بنذرها أم لا لمشاركة خطيبها في الدفع ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يجوز أن يُشاركها خطيبها بِدفع بعض ما نَذَرَتْ به ؛ لأنه في حُكم كفارة اليمين ، وتجوز فيها النيابة ، وأن يقوم بها الشخص عن غيره بإذنه وعِلْمه .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 12:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى