![]() |
هل يجوز ضمان رأس المال في المتاجرة ؟
السؤال تاجر صاحب شركة تجارية عقد صفقه لشراء بضاعة وبيعها في السوق ولكي يوفر المبلغ اللازم لشراء هذه البضاعة قام بتقسيم هذا المبلغ المطلوب إلى أسهم قيمة كل سهم أربعة آلاف دولار, وسيكون نصيب المساهمين 30% من الأرباح مع رجوع رأس المال إليهم أما الموزعين فلهم 70% من الأرباح, اتفقت مع هذا التاجر على شراء سهم وعندما أطلعني على العقد وجدت بأن أحد الشروط تقضي بأن الشركة لا تتحمل إرجاع المبلغ في حالة الخسارة وبأنها سوف تحاول إرجاع رأس المال إن أمكن . ما حكم هذا الشرط من الناحية الشرعية ؟ وهل يحق لصاحب المال أن يشترط ضمان رجوع رأس المال في حالة الخسارة ؟ الحقيقة أني أول مرة أدخل في التجارة والصفقات التجارية وليست لدي خبرة بالعقود وشروطها فأفيدوني أفادكم الله . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وأعانك الله ووفقك . لا يجوز ضمان رأس المال في حال المرابحة ؛ لأن مِن قواعد الشريعة : الغُنْم بالغُرْم ، فَمن يَرْبَح ويَغْنَم يتعرّض للخسارة . ولذلك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط عدم الخسارة ، ولا أن يشترط ضمان رأس المال . وسبق : تحديد مبلغ شهري للشركاء بغضِّ النظر عن نسبة الرِبح أو الخسارة http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7779 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى