![]() |
حكم أخذ مبلغ من العامل ليستخرج رخصة مروريِّة دون اختبار ؟
السؤال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيلة الشيخ هذا شخص يسأل ويقول : أنا عاطل عن العمل ومتزوج ولدي أطفال وبسبب حاجتي الماسة طلب مني شخص بنقالي الجنسية أن أساعده باجتياز اختبار كمبيوتر إشارات المرور حيث أن العامل بادر بالتدريب باستخراج رخصة قيادة واجتاز الاختبار الميداني للقيادة ولكنه فشل باختبار الإشارات فطلب مني مساعدته مقابل مبلغ 500 ريال لاجتياز الاختبار فأبلغته بالموافقة فذهبت معه لمدرسه القيادة لمعرفتي بشخص يعمل هناك فطلبت من الشخص الذي يعمل بمدرسة القيادة بمساعدته العامل لأن العامل يعمل لدي ، فتم مساعدته ونجاحه بالاختبار واستلام رخصه القيادة واستلمت من العامل مبلغ 500 ريال . علما بأنني تواجدت معه من بداية الاختبار وحتى استلام الرخصة 4 ساعات تقريبا السؤال ما هو الحكم بجواز المبلغ الذي أخذته من العامل ؟ نرجو الإجابة وجزاكم الله كل خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . هذا المبلغ لا يَحِلّ له ؛ لأنه مبني على كَذِب وتحايل ، وهو أشبه بالرِّشوة . وتَرتّب عليه حصول العامِل على رُخصة لم يكن ليحصل عليها لولا دَفعه لذلك المبلغ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى