منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   تركت ذهبها وديعة عند والدة طليقها من أجل طفلتها فهل تجب الزكاة فيه ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12134)

أم سارة 19-12-2013 12:51 PM

تركت ذهبها وديعة عند والدة طليقها من أجل طفلتها فهل تجب الزكاة فيه ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل
عندما طلق أخي زوجته وجدت أمي ذهبها كما هو لم تأخذه فجمعته لترسله لها ولكنها أخبرت والدتي أن احتفظي به إلى أن تكبر ابنتي وأعطها إياه - فقد حُكِم لأخي بحضانة طفليه - كان عمر ابنتها في ذلك الوقت مايقارب السنتين أو ثلاث سنوات لا أذكر بالضبط وأصبح عمر البنت الآن 11 سنة ومن ذلك الوقت مازالت أمي تحتفظ به إلى الآن . فهل في هذا الذهب زكاة وهو وديعة لدى والدتي ..؟ وإن كان فيه زكاة فمن يخرجه أمي أم صاحبته ...؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان الذهب للزوجة ، فهو لها ، إلاّ أن تكون تركته عن طيب نَفْس .
وإذا لم يكن قد أُعِدّ للاستعمال ففيه الزكاة عن كل سنة مرّت عليه .
ويجب إخراج الزكاة عن الذهب ممن هو في يده ، ويُخرجها مِنه ، أو يُخرجها وليّ الطفلة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى