منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم أراشيف الفتاوى المكررة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=42)
-   -   زنى بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12166)

أم سارة 22-12-2013 11:54 PM

زنى بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟
 

فضيلة الشيخ
كنت فيما مضى أزني بامرأة ولكن الله تاب علي واستغفرت لذنبي والآن أود أن أتزوج بابنتها فهل يجوز لي ؟
وأثابكم الله


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
أثابك الله وثبّتك .

إذا كانت البنت عفيفة ، فيجوز لك الزواج بها ؛ لأن الحرام لا يُحرِّم الحلال .

قال ابن عبد البر : وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يَحْرُم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها ، فنكاح أمها وابنتها أحْرَى ، وبالله التوفيق . اهـ .

وقال النووي : وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : لا أَثَر لِوَطْءِ الزِّنَا ، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّج أُمّ الْمَزْنِيّ بِهَا وَبِنْتهَا . اهـ .

وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا ، هل يقتضي التحريم أم لا ؟
فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب الرجل امرأة بِزِنا لم يَحْرُم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها ، وحسبه أن يقام عليه الحد . وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم مَن زَنى بها وبابنتها . اهـ

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى