![]() |
زنى بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟
فضيلة الشيخ كنت فيما مضى أزني بامرأة ولكن الله تاب علي واستغفرت لذنبي والآن أود أن أتزوج بابنتها فهل يجوز لي ؟ وأثابكم الله http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : أثابك الله وثبّتك . إذا كانت البنت عفيفة ، فيجوز لك الزواج بها ؛ لأن الحرام لا يُحرِّم الحلال . قال ابن عبد البر : وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يَحْرُم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها ، فنكاح أمها وابنتها أحْرَى ، وبالله التوفيق . اهـ . وقال النووي : وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : لا أَثَر لِوَطْءِ الزِّنَا ، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّج أُمّ الْمَزْنِيّ بِهَا وَبِنْتهَا . اهـ . وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا ، هل يقتضي التحريم أم لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب الرجل امرأة بِزِنا لم يَحْرُم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها ، وحسبه أن يقام عليه الحد . وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم مَن زَنى بها وبابنتها . اهـ والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى